الميرزا جواد التبريزي

155

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

هذا كلّه في القيمي . أمّا المبيع المثلي : فإن كانت الحصّة مشاعة قُسّط الثّمن على نفس المبيع ، فيقابل كلٌّ من حصّتي البائع والأجنبيّ بما يخصّه ، وإن كانت حصّة كلّ منهما معيّنة كان الحكم كما في القيمي : من ملاحظة قيمتي الحصتين وتقسيط الثّمن على المجموع ، فافهم . مسألة : لو باع من له نصف الدّار نصف ملك الدّار [ 1 ] فإن علم أنّه أراد نصفه أو نصف الغير عمل به ، وإلّا فإن علم أنّه لم يقصد بقوله : « بعتك نصف الدّار » إلّا مفهوم هذا اللفظ ، ففيه احتمالان : حمله على نصفه المملوك له ، وحمله على النّصف المشاع بينه وبين الأجنبي .